الشافعي الصغير

196

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

رطب وأصل يجز مرة بعد أخرى كقت وهندبا تبعا للأرض للخبر المار وخرج به بيع بناء وشجر في أرض محتكرة إذ هو كالمنقول وشرط التبعية أن يباعا مع ما حولهما من الأرض فلو باع شقصا من جدار وأسه لا غير أو من أشجار ومغارسها لا غير فلا شفعة لأن الأرض تابعة هنا قال السبكي وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح وفرق بينه وبين ما مر في بعتك الجدار وأساسه بأنه ثم يدخل مع السكوت عنه بخلافه هنا فإنه عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق فاشترطت رؤيتها وبحث أيضا أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت الشفعة لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ وهو مرادهم بلا شك واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل في البيع عند الإطلاق بل بالشرط وكذا ثمر لم يؤبر عند البيع في الأصح وإن تأبر عند الأخذ